Skip to main content

مقدمة

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تُلزم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الدول بالقيام من دون تأخير بتجميد كافة أموال والأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى التي تعود إلى أولئك الأفراد أو تلك الجماعات والمؤسسات والكيانات بما ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إليهم أو إلى أفراد يتصرفون نيابةً عنهم أو بتوجيه منهم أو يأتمرون بأمرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم إتاحة تلك الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية لصالح هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها.

وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 25505 وتاريخ 1433/5/22هـ الموافق 2012/4/13م القاضي بالموافقة على الآلية الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1989/1267)، والآلية الخاصة بالقرار رقم (1988)، والتي تم التعميم عنهما للجهات المعنية بالتنفيذ بموجب برقية وزارة الداخلية رقم 38954 وتاريخ 1433/6/6هـ، الموافق 2012/4/27م. وفي تاريخ 1438/4/25هـ الموافق 2017/1/23م صدر التحديث الأول على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله بموجب برقية وزارة الداخلية رقم (109130) وتاريخ 1438/4/25هـ، وذلك بناءً على المادة (32) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ، وفي تاريخ 1440/5/4هـ صدر التحديث الثاني على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل بموجب برقية رئاسة أمن الدولة رقم 32576 وتاريخ 1440/5/4هـ، وذلك بناءً على المادة (75) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ، التي نصت على أن "تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة". ومنها:

  1. آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن رقم (2253/1989/1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، التي تدعى بـ "قائمة الجزاءات بشأن تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات."
  2. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة ويشمل القرار أسماء الأفراد والكيانات والذين جرى إدراجهم قبل تاريخ اتخاذ القرار 1988 ضمن حركة طالبان فضلاً عن سائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان وفقاً لما تقرره اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 30 من القرار 1988.
  3. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) الذي يستهدف كل من يقوم أو يشرع بأي وسيلة كانت وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبإرادته بتقديم أو جمع الأموال أو محاولة القيام بذلك بنية استخدامها لارتكاب جريمة إرهابية، أو علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو شخص إرهابي لأي غرض كان حتى لو لم يقع العمل الإرهابي، أو لم يتم الشروع به، أو لم تستخدم الأموال فعلياً لتنفيذه أو الشروع به، أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين، أياً كان البلد الذي وقعت فيه الجريمة الإرهابية أو الذي كان من المخطط أن تقع فيه تلك الجريمة، ويشمل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تستهدفها الدول وطنياً لصلتها بأنشطة لصالح تنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وسائر المرتبطين بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجة على القائمة الموحدة للجنة (2253/1989/1267) وكذلك المدرجة على القائمة الموحدة للجنة (1988)، علماً بأن تحديث القائمة يكون من خلال ما يرد من رئاسة أمن الدولة فقط.

وبناءً عليه قام البنك المركزي بتوجيه المؤسسات المالية التي يُشرف عليها لاتخاذ عدداً من الإجراءات من تنفيذ للآليات المحدثة المُشار إليها أعلاه، بموجب التعميم رقم 381000077863 وتاريخ 1438/7/22هـ الموافق 2017/04/19م.

وحرصاً من البنك المركزي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات من قبل المؤسسات المالية التي يشرف عليها، فقد قام بتحديث هذا الدليل لتنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المحدثة، الذي تم إرساله من خلال التعميم رقم 391000014326 وتاريخ 1439/2/6هـ