آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
الرقم: 391000054107 | التاريخ (م): 2018/1/28 | التاريخ (هـ): 1439/5/12 |
Effective from 2018-01-28 - Jan 27 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعليمات بنك المركزي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والقرارات الأخرى ذات الصلة، يود البنك المركزي إبلاغكم بصدور الأمر السامي الكريم رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1هـ القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وتنفيذاً للآلية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب على جميع المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:
1. متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع لجان مجلس الأمن ذات الصلة على العنوان الآتي: https://www.un.org/sc/suborg/ar
2. التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق، لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية أو أموال تعود لتلك الأسماء المدرجة (سواء أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) من قبل لجنة العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن، وفقاً للبيانات المتوافرة في القوائم، سواءً كانت تلك الأموال أو الحسابات أو العلاقات أو التعاملات المالية مملوكة للشخص أو الكيان المدرج بالكامل أو بالاشتراك مع أي شخص، وسواءً كانت في حيازته أو تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى الأموال التي يتصرّف بها أي شخص نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه (وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من الآلية)، وإشعار البنك المركزي بالتجميد فوراً، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية. وفي حالات الأسماء المتشابهة يتم إشعار البنك المركزي عنها قبل اتخاذ أي إجراء.
3. حظر إتاحة أية أموال أو تقديم خدمات استثمار أو وساطة أو أي نوع آخر من الخدمات المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة من قبل لجنة العقوبات أو قرار مجلس الأمن أو لصالح أي منهما، أو أي شخص يتصرف نيابة عن الشخص أو الكيان المدرج أو بتوجيه منه، أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل ذلك الشخص أو الكيان (وفقاً لما ورد في المادة الرابعة).
4. قبول إيداع الأموال في الحسابات المجمّدة وتجميدها فوراً عندما تكون فوائد أو أرباح مستحقة للحسابات أو دفعات مستحقة له بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات أُبرمت، أو تكون هذه الأموال طرأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو الكيان، وإبلاغ البنك المركزي عنها دون تأخير (وفقاً لما ورد في المادة الخامسة).
5. في حال رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع.
6. وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مُدرجين" من الأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصاً بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحوّل والمستفيد.
7. الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة.
8. مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوافرة عن الدول والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.
9. تزويد البنك المركزي – بشكل فوري – بأي معلومات ذات صلة بقرار مجلس الأمن.
10. يجب تنفيذ الإجراءات الواردة في الآلية وعند التهاون أو التأخير فسوف تتم معاقبة الشخص بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفق الأنظمة المعمول بها.