Book traversal links for مقدمة
مقدمة
الرقم: 391000077627 | التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 | الحالة: معدَّل |
تُلزم قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله من الدول القيام مباشرة من دون تأخير بتجميد كافة أموال وأصول أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن على أنه مرتبط بأنشطة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى لهؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات أو لصالحهم من أي شخص أو مجموعة أو كيان على الأراضي السعودية أو تحت ولايتها. وبموجب هذا الالتزام صدر الأمر السامي رقم 10130 وتاريخ 1439/3/1 هـ القاضي بالموافقة على "آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله".
وبناءً عليه قام البنك المركزي السعودي بتوجيه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بموجب التعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/5/12 هـ باتخاذ عدداً من الإجراءات تنفيذاً للآلية المُشار إليها أعلاه، وحرصاً من البنك المركزي السعودي على التطبيق الأمثل للإجراءات والآلية من قبل المؤسسات المالية التي تشرف عليها، فقد قام بإعداد هذا الدليل لتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وعليه تم تحديث آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله والتي تم بناءً عليه تحديث الفقرة رقم (3-4) في الدليل وتوجيهه إلى جميع المؤسسات المالية في التعميم رقم 130885/486 وتاريخ 1440/9/4 هـ .