للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.