Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4

Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة المادة الحادية والستون من اللائحة، يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر.