Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.