Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تحدد المؤسسة ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.