Skip to main content

المادة السادسة

Effective from Apr 20 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.