Skip to main content

المادة السادسة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 الحالة: نافذ

يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.