Skip to main content

الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة

الرقم: 19636/67 التاريخ (م): 2019/11/20 | التاريخ (هـ): 1441/3/23

Effective from 2019-11-20 - Nov 19 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 46076/41 وتاريخ 1439/10/19هـ المتضمنة ضرورة الحصول على معرف الكيانات القانونية من وحدات التشغيل المعتمدة.

ونظراً لأهمية معرف الكيانات القانونية للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتقييم المخاطر ومراقبة المتعاملين في القطاع المالي، يؤكد البنك المركزي على الآتي:

  1. وجوب حصول جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات على معرّف الكيانات القانونية من إحدى وحدات التشغيل المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF).
  2. وجوب حصول فروع المؤسسات المالية الأجنبية العاملة بالمملكة والخاضعة لإشراف البنك المركزي على معرف مستقل عن المركز الرئيسي.

للإحاطة والعمل بموجبه، على أن يتم تزويد البنك المركزي بما يُفيد إتمام ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه للمؤسسات المالية التي لم يسبق لها إشعار البنك المركزي بذلك.