تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك
الرقم: 41038239 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: ملغى |
Effective from 2020-04-23 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ، والحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هــ المبلغ بموجبه الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.
أفيدكم تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من الضوابط المُشار إليها أعلاه لتكون على النحو الآتي: "يتعين أن تكون مرجعية وحدات الشكاوى بشكلٍ مباشر لأعلى منصب تنفيذي في البنك، سواءٌ كان بمسمى الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو العضو المنتدب. وفي حالة الغياب العارض لهذا المنصب؛ تكون المرجعية لمن ينوب عنه".
للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه، على أن يتم تزويد البنك المركزي بما يؤكد الالتزام بذلك عبر البريد الإلكتروني: (CPD@SAMA.GOV.SA).