Skip to main content

تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك

الرقم: GDBC-410382390000-1441H

Effective from 2020-01-26 - Jan 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية

الرقم: 41038239       

التاريخ: 1441/06/01ه

المرفقات: بدون          

"تعميم"

السادة/                                                                                                                                  المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.

            استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23ه، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22ه، والحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26ه المبلغ بموجبه الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.

            أفيدكم تعديل الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من الضوابط المُشار إليها أعلاه لتكون على النحو الآتي: "يتعين أن تكون مرجعية وحدات الشكاوى بشكلٍ مباشر لأعلى منصب تنفيذي في البنك، سواءٌ كان بمسمى الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو العضو المنتدب. وفي حالة الغياب العارض لهذا المنصب؛ تكون المرجعية لمن ينوب عنه".

            للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه، على أن يتم تزويد المؤسسة بما يؤكد الالتزام بذلك عبر البريد الإلكتروني: (CPD@SAMA.GOV.SA).

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.