تعميم الحاقي بشأن تزويد المؤسسة بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوي لشركات التمويل
الرقم: 108909/99 |
Effective from 2024-01-17 - Feb 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
نود الإحاطة بتعديل الفقرة خامساً من التعميم المشار اليه أعلاه لتصبح كالآتي "إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني (fccpr@sama.gov.sa) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة".
يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعديل المشار إليه أعلاه، واعتماد المراسلات الإلكترونية مباشرة عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف تزويد البنك المركزي بالنسخ الورقية من التقارير المشار إليها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.