Book traversal links for قبول الوكالات الإلكترونية
قبول الوكالات الإلكترونية
الرقم: 42009018 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 22 2020 - Mar 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/3/22م في شأن قبول الوكالات الإلكترونية. والتي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 67/18626 وتاريخ 1440/3/24هـ في شأن خدمة الوكالات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل التي تتيح للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة. وكذلك خدمة (واثق) للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/03/08هـ ولائحته التنفيذية.
ونظراً لما لوحظ من طلب بعض البنوك والمصارف الوكالات الورقية من عملاءها بما لا يتماشى مع مقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها من خلال الوسائل الموثوقة.
للإحاطة، والعمل بموجبه.