Book traversal links for المبدأ (10) إسناد مهام وحدة الالتزام
المبدأ (10) إسناد مهام وحدة الالتزام
الرقم: 42005223 | التاريخ (م): 2020/9/15 | التاريخ (هـ): 1442/1/28 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-09-15 - Sep 14 2020
To view other versions open the versions tab on the right
اتفاقية الإسناد المحدود والمسئولية
97- | يعتبر نشاط وحدة الالتزام نشاطاً رئيساً لإدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك، وهناك نشاطات محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها لجهات متخصصة، ولكن يجب أن تظل تحت إشراف ومسئولية رئيس الالتزام في البنك، حيث يظل المسئول عن التأكد من تطبيق الالتزام، ويجب أيضا عدم إسناد مسئولية رئيس وحدة الالتزام للغير لكونها لا تسند للآخرين. | |
ملاءمة الاتفاقيات مع المهام | ||
98- | يجب على البنك أن يضمن أن أي اتفاقيات وترتيبات إسناد بعض مهام الالتزام للغير لا تعيق فاعلية رقابة البنك المركزي وغيرها من الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى، وبغض النظر عن إسناد مهام معينة من مهام وحدة الالتزام التي قد يرى البنك ضرورة إسنادها، فإن مسئولية متابعة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات تبقى في المقام الأول على عاتق المجلس والإدارة العليا. | |
موافقة البنك المركزي | ||
99- | يخضع إسناد أي نشاط من أنشطة الالتزام لمقتضى تعليمات الإسناد الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعته قبل إجراء عملية التعاقد على الإسناد. |