يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر نشاط وحدة الالتزام نشاطاً رئيساً لإدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك، وهناك نشاطات محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها لجهات متخصصة، ولكن يجب أن تظل تحت إشراف ومسئولية رئيس الالتزام في البنك، حيث يظل المسئول عن التأكد من تطبيق الالتزام، ويجب أيضا عدم إسناد مسئولية رئيس وحدة الالتزام للغير لكونها لا تسند للآخرين.
ملاءمة الاتفاقيات مع المهام
98-
يجب على البنك أن يضمن أن أي اتفاقيات وترتيبات إسناد بعض مهام الالتزام للغير لا تعيق فاعلية رقابة البنك المركزي وغيرها من الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى، وبغض النظر عن إسناد مهام معينة من مهام وحدة الالتزام التي قد يرى البنك ضرورة إسنادها، فإن مسئولية متابعة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات تبقى في المقام الأول على عاتق المجلس والإدارة العليا.
موافقة البنك المركزي
99-
يخضع إسناد أي نشاط من أنشطة الالتزام لمقتضى تعليمات الإسناد الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعته قبل إجراء عملية التعاقد على الإسناد.
Book traversal links for المبدأ (10) إسناد مهام وحدة الالتزام