Book traversal links for المبدأ (9) مسائل متعلقة بالعمليات الخارجية
المبدأ (9) مسائل متعلقة بالعمليات الخارجية
الرقم: 42005223 | التاريخ (م): 2020/9/15 | التاريخ (هـ): 1442/1/28 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-09-15 - Sep 14 2020
To view other versions open the versions tab on the right
الالتزام بالأنظمة والتعليمات في بلد النشاط الخارجي
93- | على البنوك التي تختار مزاولة بعض الأنشطة المصرفية في دول معينة أن تلتزم بالأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في تلك الدول، ويجب أن تكون الفروع أو المكاتب وهيكل وظيفة الالتزام ومسؤولياتها متوافقة مع المتطلبات النظامية والتعليمات المحلية في تلك البلدان. | |
المعايير العليا كأساس عند اختلاف المتطلبات النظامية | ||
94- | عند القيام بأعمال مصرفية في دول معينة سواء فروع أو شركات تابعة، يجب العلم أنه قد تختلف المتطلبات النظامية والتعليمات من بلد إلى آخر، وقد تختلف اعتماداً على نوع العمل الذي يقوم به البنك أو على شكل تواجده في تلك البلدان. لذا ينبغي التأكيد بوجه خاص على ما تضمنته الفقرة رقم (2/6) من القسم ثانياً في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متطلبات. | |
مسؤولي الالتزام في البلدان المستضيفة | ||
95- | يجب على البنوك التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المحلية المطبقة في تلك البلدان. فمثلا البنوك التي تعمل في شكل شركة تابعة عليها أن تلبي متطلبات الأنظمة والتعليمات الخاصة بالشركات في البلدان التي تستضيفها. والبنوك التي تزاول نشاط في شكل فرع أجنبي عليها الوفاء بالمتطلبات المحددة في حالة فروع البنوك الأجنبية. وعلى البنك التأكد من أن مسئوليات الالتزام المطبقة في البلدان المستضيفة يقوم بها موظفين لديهم معرفة وخبرات محلية في تلك البلدان، إلى جانب الإشراف من رئيس الالتزام بالتعاون مع وحدات المخاطر والرقابة الأخرى في البنك في المملكة. | |
تقييم المخاطر للنشاط في الخارج | ||
96- | يجب أن يكون لدى كل بنك إجراءات مطبقة ومحدثة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة أو المتزايدة على سمعته بشأن المنتجات والنشاطات التي يقدمها في البلدان المستضيفة من قبل الشركات أو الفروع التابعة ولا يسمح بتقديمها أو ممارستها في المملكة. |