يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الالتزام بالأنظمة والتعليمات في بلد النشاط الخارجي
93-
على البنوك التي تختار مزاولة بعض الأنشطة المصرفية في دول معينة أن تلتزم بالأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في تلك الدول، ويجب أن تكون الفروع أو المكاتب وهيكل وظيفة الالتزام ومسؤولياتها متوافقة مع المتطلبات النظامية والتعليمات المحلية في تلك البلدان.
المعايير العليا كأساس عند اختلاف المتطلبات النظامية
94-
عند القيام بأعمال مصرفية في دول معينة سواء فروع أو شركات تابعة، يجب العلم أنه قد تختلف المتطلبات النظامية والتعليمات من بلد إلى آخر، وقد تختلف اعتماداً على نوع العمل الذي يقوم به البنك أو على شكل تواجده في تلك البلدان. لذا ينبغي التأكيد بوجه خاص على ما تضمنته الفقرة رقم (6/2) من القسم ثانياً في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متطلبات.
مسؤولي الالتزام في البلدان المستضيفة
95-
يجب على البنوك التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المحلية المطبقة في تلك البلدان. فمثلا البنوك التي تعمل في شكل شركة تابعة عليها أن تلبي متطلبات الأنظمة والتعليمات الخاصة بالشركات في البلدان التي تستضيفها. والبنوك التي تزاول نشاط في شكل فرع أجنبي عليها الوفاء بالمتطلبات المحددة في حالة فروع البنوك الأجنبية. وعلى البنك التأكد من أن مسئوليات الالتزام المطبقة في البلدان المستضيفة يقوم بها موظفين لديهم معرفة وخبرات محلية في تلك البلدان، إلى جانب الإشراف من رئيس الالتزام بالتعاون مع وحدات المخاطر والرقابة الأخرى في البنك في المملكة.
تقييم المخاطر للنشاط في الخارج
96-
يجب أن يكون لدى كل بنك إجراءات مطبقة ومحدثة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة أو المتزايدة على سمعته بشأن المنتجات والنشاطات التي يقدمها في البلدان المستضيفة من قبل الشركات أو الفروع التابعة ولا يسمح بتقديمها أو ممارستها في المملكة.
Book traversal links for المبدأ (9) مسائل متعلقة بالعمليات الخارجية