Skip to main content

المقدمة

الرقم: 42005223 التاريخ (م): 2020/9/15 | التاريخ (هـ): 1442/1/28 الحالة: نافذ
17-أصدر البنك المركزي هذه المبادئ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها ومسؤوليتها الإشرافية والرقابية ‏بموجب الآتي:
 
 
 أ.نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) وتاريخ ‎1377/05/‎23هـ.
 
 
 ب.نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ‏.
 
 
 ج.نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 1439/2/5هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ ‎1439/02/19هـ.
 
 
 د.نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) بتاريخ 1439/2/12هـ‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ‎(228)‏ وتاريخ ‎1440/05/02هـ.
 
 
18-أصدر‏ البنك المركزي هذه المبادئ كتحديث أول لدليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب التعميم رقم ‎56202/م أ ت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ، ويأتي إصدارها ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى استمرار تحسين ومعالجة المسائل الرقابية المصرفية وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية. والتأكيد المستمر بأن يكون مسؤولو البنوك على قناعة بأن سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.
 
 
19-يبدأ الالتزام بالأنظمة والتعليمات من رأس الهرم حيث يجب أن يكون رئيس وأعضاء المجلس ومسؤولي‏ الإدارة العليا أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام.
 
 
20-يتطلب الالتزام الجيد من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود ثقافة مبنية على معابير ‏عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وأن يكون الالتزام جزءً لا يتجزأ من ثقافة البنك وإن يراعى أنه ليس مقصوراً على منسوبي وحدة الالتزام فقط، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك، وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة النشاطات التشغيلية بما يحقق معايير عالية عند تنفيذ أعماله من خلال سعيه الدائم إلى مراعاة روح النظام ونصه. ويجب الأخذ في الاعتبار مراعاة نتائج ما يتخذه البنك من إجراءات ذات صلة بالمساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على السمعة وتلحق به أضراراً حتى لو لم تكن مخالفة فعلية للأنظمة.
 
 
21-تعد معايير الثقة والنزاهة القيم الأساسية والمرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه، وأهم الركائز ‏التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. ويجب أن تكون حماية السمعة في كل ما يقوم به من نشاطات السمة الراسخة في ذهن المدراء والموظفين. ويتوجب عليهم التحلي بمستوى عالٍ من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم وأن تكون تصرفاتهم ملتزمة دوماً بنص وروح الأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع المصرفي ومنسوبيه.‏
 
 
22-تتخذ هذه المبادئ هيكلاً لحوكمة الالتزام في البنك مكون من المجلس ومسؤوليته اعتماد سياسة الالتزام والإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام، وإدارة عليا ومسؤوليتها إدارة مخاطر عدم الالتزام، ووحدة الالتزام ومسؤوليتها التنسيق العام للالتزام ومساندة الإدارة العليا.
 
 
23-تحدد هذه المبادئ في بدايتها المسؤوليات الملقاة على عاتقي المجلس والادارة العليا تجاه الالتزام كأهمية أولى، يليها المبادئ التي يجب أن تدعم وحدة الالتزام لدى البنك.
 
 
24-تشمل أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام مسائل مثل: التقيد بالمعايير المناسبة لممارسات السوق، وإدارة تعارض المصالح، ومعاملة العملاء بصورة عادلة. وضمان ملائمة المشورة المقدمة للعملاء، وتشمل مجالات محددة، مثل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، ومبدأ اعرف عميلك، ومكافحة الاحتيال المالي، ومكافحة الفساد، ومعالجة بلاغات المخالفات.
 
 
25-تستند أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام إلى مصادر متعددة وهي الأنظمة والتعليمات السارية على ‏القطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي، والأنظمة والتعليمات التي تشرف عليها الجهات الرسمية ‏الأخرى ذات الاختصاص أو في البلدان الأخرى التي تمارس فيها البنوك أعمالها، والأعراف المصرفية السائدة، وقواعد ممارسة الأعمال التي تدعمها مؤسسات القطاع، والقواعد الداخلية للسلوك المطبقة على موظفي البنك، ومعايير النزاهة والسلوك الأخلاقي، والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمجموعات الدولية المختصة برسم السياسات المنظمة للإشراف على المؤسسات المصرفية ‏والمالية مثل. لجنة بازل للإشراف على البنوك وغيرها.
 
 
‏26-توجب مبادئ الالتزام أن تكون وحدة الالتزام مستقلة وأن يتم دعمها بالموارد بشكل كافٍ، وأن تحدد ‏مسؤولياتها بشكل واضح، وأن تخضع أنشطتها لمراجعة مستقلة ودورية من وحدة المراجعة الداخلية، ‏وفقاً لما سيرد في المبادئ من ‎(5)‏ إلى ‎(8)‏ أدناه في مزيد من التفصيل. التي تعكس جميعها فاعلية عمل ‏وحدة الالتزام.
 
 
27-

تعتبر وحدة ووظيفة الالتزام في البنوك أحد أهم أسس وعوامل نجاحها، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، وتوفير الحماية من العقوبات، وذلك من خلال قيامها ومساهمتها بما يلي:

  • درء مخاطر عدم الالتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.
     
  • توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية والإشرافية ومراعاة ملاحظاتها المبلغة لتلمس وتحديد جوانب القصور بشكل دوري ومعالجتها قبل تفاقمها.
     
  • المساهمة في إرساء مبادئ نهج الإدارة والحوكمة السليمة في البنوك.
     
  • التحقق من الالتزام بما يصدر من الجهات الإشرافية والرقابية خصوصاً والجهات المختصة عموما من أنظمة وتعليمات.
     
  • إيجاد الآليات والأطر المناسبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح والاحتيال المالي والفساد وتقديم المرئيات والنصح والمشورة لمعالجة وتصحيح جوانب القصور والمخالفات.
     
  • عمل الإجراءات اللازمة لمعالجة البلاغات الواردة من منسوبي البنك وأصحاب المصلحة عن المخالفات، المتسقة مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي لضمان معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية.
     
  • المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل المصرفي.
     
  • رفع الوعي لدى موظفي البنك وتوضيح الإيجابيات والسلبيات بخصوص التزامهم ومخاطر عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية ذات العلاقة.
 
28-يجب على البنك تنظيم وحدة الالتزام لديه بحيث تكون الأولويات لإدارة مخاطر عدم الالتزام بطريقة تتماشى مع استراتيجية وحدة المخاطر لديه.
 
 
29-ينبغي إدراك أن مدى إطار الالتزام وتعدد وتشعب قواعد الالتزام ومصادرها يجعل المسؤولية عن إدارة مخاطر عدم الالتزام والتحقق من مستوى الالتزام ووضع الضوابط اللازمة لضمان الالتزام سواء على مستوى إجراءات العمل أو الأنظمة التقنية وحماية البيانات يقع على عاتق الإدارة العليا ووحدات العمل جميعاً (مجموعات وقطاعات الأعمال) من خلال القيام بما يلزم للمراجعة والتأكد من عملية التطبيق بشكل فعال ومستمر، ويقتصر دور وحدة الالتزام على حصر وإيصال وشرح الأنظمة والتعليمات إلى قطاعات الأعمال فور استلامها من الجهات الإشرافية والرقابية والجهات الأخرى ذات الاختصاص والحصول على تأكيد منها، والتأكد من تضمينها في السياسات والإجراءات والقيام بعملية المراقبة المستمرة وتحديد واكتشاف وتقييم مخاطر عدم الالتزام بشكل دوري والإبلاغ عن مخالفة أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام ورفع التقارير في شأن مخاطر عدم الالتزام والمخالفات.
 
 
30-تسري مبادئ الالتزام على جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة وفروعها ومكاتبها في البلدان الخارجية التي تمارس فيها أعمال مصرفية مالم تتعارض مع أنظمة وتعليمات تلك البلدان وتمثل الحد الأدنى اللازم لتحقيق فاعلية الالتزام عموما ووحدة الالتزام ووظيفته خصوصاً ويتوقع البنك المركزي إتباع ممارسات أعلى أخرى سليمة.
 
 
31-

يجب قراءة هذه المبادئ والعمل بموجبها جنباً إلى جنب مع عدد من التعليمات ذات الصلة بأعمال الوحدة، على سبيل المثال لا الحصر الآتي: