اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني
الرقم: 42058651 | التاريخ (م): 2021/3/31 | التاريخ (هـ): 1442/8/18 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-03-31 - Mar 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (421413698) وتاريخ 1442/07/26هـ المشار فيها إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/8407) وتاريخ 1442/06/29هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06/05/1439هـ. المتضمنة بأن تعميم الوزارة تضمن قيام المحامين بتحديث بياناتهم وفقاً لرقم المنشأة الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7)، ويرغب معاليه توجيه المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي بأن تشترط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني من خلال سجل المنشأة القانونية. وأشير إلى تعليمات البنك المركزي رقم (42017708) وتاريخ 1442/03/18هـ في شأن إحلال المؤسسات المالية الرقم الوطني الموحّد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية.
آمل الإحاطة والالتزام باعتماد اشتراط حصول المحامي على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني.