Book traversal links for اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية
اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية
الرقم: 42085168 | التاريخ (م): 2021/7/11 | التاريخ (هـ): 1442/12/2 |
Effective from 2021-07-11 - Jul 10 2021
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرف التجارية للمصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات الصادرة عن قطاع المشتركين عبر موقع الغرفة الإلكتروني.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية. علماً بأن التحقق من المصادقة يتم من خلال الروابط الإلكترونية حسب القائمة المرافقة.
قائمة الغرف والروابط الإلكترونية
*نرجو مراجعة التعميم رقم 53699/41 وتاريخ 1439/12/2هـ، بشأن خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض.