Skip to main content

تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء

الرقم: 43008132 التاريخ (م): 2021/9/2 | التاريخ (هـ): 1443/1/25

Effective from 2021-07-30 - Jul 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42032166) وتاريخ 1442/5/14هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك توثيق عقود أولئك العاملين في البوابة الإلكترونية التي حددتها الجهة المختصة. وإشارة إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.

عليه: يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب القرار الوزاري.