المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية
الرقم: 43037826
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
10-
يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤوليات الآتية:
1-10
وضع وتطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمين وفاعلين والحفاظ علهما.
2-10
تمكين الوحدة بشكل تام وغير مقيد من الاطلاع على السجلات كافة، والوصول إلى الأشخاص والأنظمة والمباني، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في التوقيت وبالشكل المناسبين.
3-10
موافاة الوحدة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في وحدات البنك.
4-10
التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، والإبلاغ عنها إلى الوحدة في مرحلة مبكرة.
5-10
مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الوحدة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر.
6-10
اتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين في شأن جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الوحدة.
7-10
تشجيع دعوة ممثلين للوحدة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون إعطائهم الحق في التصويت على قراراتها.
8-10
تضمين مؤشرات الأداء الرئيسة للإدارة التنفيذية مؤشرا عن فاعلية تعاملها مع الملاحظات التي تراقبها الوحدة بالشكل وفي التوقيت المناسبين.
Book traversal links for المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية