Book traversal links for المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية
المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية
Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
10- | يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤوليات الآتية: | ||
1-10 | وضع وتطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمين وفاعلين والحفاظ علهما. | ||
2-10 | تمكين الوحدة بشكل تام وغير مقيد من الاطلاع على السجلات كافة، والوصول إلى الأشخاص والأنظمة والمباني، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في التوقيت وبالشكل المناسبين. | ||
3-10 | موافاة الوحدة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في وحدات البنك. | ||
4-10 | التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، والإبلاغ عنها إلى الوحدة في مرحلة مبكرة. | ||
5-10 | مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الوحدة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر. | ||
6-10 | اتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين في شأن جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الوحدة. | ||
7-10 | تشجيع دعوة ممثلين للوحدة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون إعطائهم الحق في التصويت على قراراتها. | ||
8-10 | تضمين مؤشرات الأداء الرئيسة للإدارة التنفيذية مؤشرا عن فاعلية تعاملها مع الملاحظات التي تراقبها الوحدة بالشكل وفي التوقيت المناسبين. |