Skip to main content

2- التعريفات

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المصطلحالتعريف
البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
البنكالبنوك والمصارف التجارية المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
المجلسمجلس إدارة البنك.
لجنة المراجعةأحد اللجان المنبثقة عن المجلس التي تُشكل بقرار من الجمعية العامة العادية.
الإدارة التنفيذيةالإدارة العليا للبنك، وهم الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال البنك اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
الوحدةوحدة المراجعة الداخلية في البنك، والتي يتولى فيها رئيسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
رئيس الوحدةالمسؤول عن إدارة الوحدة.
المراجعون الداخليونالعاملون في الوحدة المسؤولون عن أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
المبادئمبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية.
وظيفة المراجعة الداخليةنشاط تقييمي مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة عن جودة وكفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في البنك، من خلال اتباع تنظيم وأسلوب منهجي منظم لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية وغيرها، وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
سياسة المراجعة الداخليةالمستند الرسمي المعتمد من المجلس، والذي يحدد ويوضح الغرض من الوحدة ونطاق نشاطها وموقعها في الهيكل التنظيمي. ومرجعيتها الوظيفية والإدارية، ومسؤولياتها وصلاحياتها الشاملة والسمات والعلاقة مع وحدات العمل الأخرى، والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك في شأن الرقابة الداخلية، وكذلك تخويلها حق الاطلاع على السجلات والاتصال بالعاملين، والوصول إلى الممتلكات المادية بما يمكّن من أداء مهامها.
الانظمة واللوائحالأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.
التعليماتجميع ما يصدر عن البنك المركزي بما له من صلاحيات رقابية وإشرافية على القطاع المصرفي، وكذلك ما تصدره الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.
الاستقلاليةالخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدرة الوحدة على أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية بطريقة مهنية وموضوعية وغير متحيزة.
تعارض المصالحالحالة أو الحالات التي يكون أو يبدو أن يكون لرئيس الوحدة والعاملين بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص/ الأشخاص: لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد وموضوعية، ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة.
الموضوعيةالسلوك المهني الحيادي المستند إلى الحقائق الذي يتيح للمراجعين الداخليين أداء مهامهم، بطريقة تجعلهم على يقين بجودة أعمالهم ونتائجها المنشودة، وعدم وجود أي تدخل أو تأثير جوهري من خارج الوحدة في جودتها أو التأثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصية.
الخدمات الاستشاريةهي الاستشارات التي تُنفذ بناءً على طلب محدد من أحد الوحدات في البنك.
خط الدفاع الأولوحدات الأعمال المسؤولة عن تحديد، وتقييم، مخاطر أنشطتها وإدارتها في مراحل مبكرة وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحة.
خط الدفاع الثانيالوحدات الرقابية ووحدات الدعم مثل: إدارة المخاطر، والالتزام، القانونية، والشرعية (إن وجد)، والمالية، والتقنية ذات العلاقة بوحدات الأعمال، المسؤولة عن التحقق من خلال نظرة شاملة ومنهجية بأن وحدات الأعمال في خط الدفاع الأول حددت مخاطر أعمالها وتديرها بشكل ملائم.
خط الدفاع الثالثوحدة المراجعة الداخلية - الوحدة- المسؤولة عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتأكيد كفاية وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والضوابط والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها، وتزويد الإدارة التنفيذية بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة.
أصحاب المصلحةكل من له مصلحة مباشرة مع الوحدة، وبصفة خاصة: المجلس، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، ووحدات العمل في البنك، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون وغيرهم. وغير مباشرة، ومن ذلك: المساهمون، والمستثمرون، والعملاء.