المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. |
البنك | البنوك والمصارف التجارية المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. |
المجلس | مجلس إدارة البنك. |
لجنة المراجعة | أحد اللجان المنبثقة عن المجلس التي تُشكل بقرار من الجمعية العامة العادية. |
الإدارة التنفيذية | الإدارة العليا للبنك، وهم الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال البنك اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها. |
الوحدة | وحدة المراجعة الداخلية في البنك، والتي يتولى فيها رئيسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية. |
رئيس الوحدة | المسؤول عن إدارة الوحدة. |
المراجعون الداخليون | العاملون في الوحدة المسؤولون عن أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية. |
المبادئ | مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية. |
وظيفة المراجعة الداخلية | نشاط تقييمي مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة عن جودة وكفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في البنك، من خلال اتباع تنظيم وأسلوب منهجي منظم لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية وغيرها، وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. |
سياسة المراجعة الداخلية | المستند الرسمي المعتمد من المجلس، والذي يحدد ويوضح الغرض من الوحدة ونطاق نشاطها وموقعها في الهيكل التنظيمي. ومرجعيتها الوظيفية والإدارية، ومسؤولياتها وصلاحياتها الشاملة والسمات والعلاقة مع وحدات العمل الأخرى، والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك في شأن الرقابة الداخلية، وكذلك تخويلها حق الاطلاع على السجلات والاتصال بالعاملين، والوصول إلى الممتلكات المادية بما يمكّن من أداء مهامها. |
الانظمة واللوائح | الأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه. |
التعليمات | جميع ما يصدر عن البنك المركزي بما له من صلاحيات رقابية وإشرافية على القطاع المصرفي، وكذلك ما تصدره الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة. |
الاستقلالية | الخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدرة الوحدة على أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية بطريقة مهنية وموضوعية وغير متحيزة. |
تعارض المصالح | الحالة أو الحالات التي يكون أو يبدو أن يكون لرئيس الوحدة والعاملين بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص/ الأشخاص: لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد وموضوعية، ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة. |
الموضوعية | السلوك المهني الحيادي المستند إلى الحقائق الذي يتيح للمراجعين الداخليين أداء مهامهم، بطريقة تجعلهم على يقين بجودة أعمالهم ونتائجها المنشودة، وعدم وجود أي تدخل أو تأثير جوهري من خارج الوحدة في جودتها أو التأثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصية. |
الخدمات الاستشارية | هي الاستشارات التي تُنفذ بناءً على طلب محدد من أحد الوحدات في البنك. |
خط الدفاع الأول | وحدات الأعمال المسؤولة عن تحديد، وتقييم، مخاطر أنشطتها وإدارتها في مراحل مبكرة وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحة. |
خط الدفاع الثاني | الوحدات الرقابية ووحدات الدعم مثل: إدارة المخاطر، والالتزام، القانونية، والشرعية (إن وجد)، والمالية، والتقنية ذات العلاقة بوحدات الأعمال، المسؤولة عن التحقق من خلال نظرة شاملة ومنهجية بأن وحدات الأعمال في خط الدفاع الأول حددت مخاطر أعمالها وتديرها بشكل ملائم. |
خط الدفاع الثالث | وحدة المراجعة الداخلية - الوحدة- المسؤولة عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتأكيد كفاية وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والضوابط والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها، وتزويد الإدارة التنفيذية بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة. |
أصحاب المصلحة | كل من له مصلحة مباشرة مع الوحدة، وبصفة خاصة: المجلس، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، ووحدات العمل في البنك، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون وغيرهم. وغير مباشرة، ومن ذلك: المساهمون، والمستثمرون، والعملاء. |