آلية احتساب السعودة في البيانات الاحترازية
الرقم: 391000041142 | التاريخ (م): 2017/12/28 | التاريخ (هـ): 1439/4/10 |
Effective from Jan 01 2018 - Dec 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين – حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للبنك المركزي. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار البنك المركزي بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.