آلية احتساب السعودة في البيانات الاحترازية
الرقم: 391000041142 |
Effective from 2017-12-28 - Dec 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
الموضوع: : آلية احتساب السعودة في البيانات الاحترازية.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22ه، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13ه وبناء على الاستفسارات الواردة للمؤسسة بخصوص آلية احتساب السعودة وارتباطها بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
نفيدكم أنه يتعين احتساب كافة المواطنين السعوديين مع إظهار الفئات التي تعامل معاملة السعوديين – حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – والإفصاح عن ذلك من خلال نموذج البيانات الاحترازية الذي يتم رفعه للمؤسسة. وعلى المؤسسات المالية متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص، وعكس ذلك بشكل دوري على النموذج المشار إليه أعلاه، وإشعار المؤسسة بأي تحديث تقوم به بهذا الشأن.
للإحاطة والعمل بموجبه، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام 2018م.
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التمويل العملة بالمملكة.
- إدارات وكالة الرقابة.