توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
الرقم: 391000080993 | التاريخ (م): 2018/4/4 | التاريخ (هـ): 1439/7/19 |
Effective from 2018-04-04 - Apr 03 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (391000020013) وتاريخ 1439/2/20هـ بشأن استيفاء البنوك والمصارف توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ونظراً لورود استفسارات عن المقصود بالعميل المشار إليه في التعميم.
أفيدكم بأنه يقصد بالعميل الشخص الطبيعي فقط، وللبنوك والمصارف الخيار في تطبيق المتطلب على الشخصيات الاعتبارية. ويؤكد البنك المركزي على مسؤولية البنوك والمصارف عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.