Skip to main content

توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

الرقم: 391000080993 التاريخ (م): 2018/4/4 | التاريخ (هـ): 1439/7/19

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (391000020013) وتاريخ 1439/2/20هـ بشأن استيفاء البنوك والمصارف توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ونظراً لورود استفسارات عن المقصود بالعميل المشار إليه في التعميم.

أفيدكم بأنه يقصد بالعميل الشخص الطبيعي فقط، وللبنوك والمصارف الخيار في تطبيق المتطلب على الشخصيات الاعتبارية. ويؤكد البنك المركزي على مسؤولية البنوك والمصارف عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.