Skip to main content
  Versions

 

نماذج التقديم

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يؤكد البنك المركزي ضرورة استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الإرشادات قبل تعبئة النماذج:

  •  نموذج طلب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة.
  •  نموذج الملاءمة.
  •  خطاب ضمان لأغراض مزاولة أعمال الصرافة. 
  • نموذج شهادة إيداع احتياطي نقدي خاص بفئة (ب،ج). 
  • نماذج الطلبات الأخرى.