Skip to main content

حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.7فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 5.3 (2):
 
 
 (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
 
 (2)النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
 
 (3)بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
 
  (أ)إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
 
 
  (ب)إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
 
 
 (4)لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
 
  (أ)إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
 
 
  (ب)إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
 
 
 (5)بالنسبة لمخاطر السوق:
 
  (أ)إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
 
 
  (b)إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
 
 
 (6)نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
 
 (7)النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
 
5.8وفقًا للفقرة 5.7 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
 
 
 (1)النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
 
 (2)نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
 
 (3)نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
 
 (4)نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
 
 (5)طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
 
5.9يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
 
 
5.10سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
 
 
ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياريجدول 1
التاريخالمعايرة
1 يناير 202350%
1 يناير 202455%
1 يناير 202560%
1 يناير 202665‏%
1 يناير 202770%
1 يناير 202872.5‏%

1 على سبيل المثال:
- على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.