Skip to main content

الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.4يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان ومخاطر ائتمان الطرف المقابل على أنها حاصل جمع ما يلي:
 
 
 (1)الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لتعرضات الدفتر المصرفي، باستثناء الأصول المرجحة بالمخاطر المدرجة في البنود من (2) إلى (6) أدناه، محسوبة باستخدام:
 
  (أ)النهج المعياري، الموضح في متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 7 إلى 9؛ أو
 
 
  (ب)النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، المنصوص عليه في متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 10 إلى 16.
 
 
 (2)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تعرضات الدفتر المصرفي وعن أدوات دفتر التداول (كما هو محدد في متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، باستثناء التعرضات الواردة في البنود من (3) إلى (6) أدناه.
 
 (3)الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لاستثمارات الأسهم في الصناديق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصل 24 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
 
  (أ)نهج البحث الشامل.
 
 
  (ب)نهج التفويض.
 
 
  (ج)النهج البديل.
 
 
 (4)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات التوريق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصول من 18 إلى 23 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
 
  (أ)نهج التوريق الموحد (SEC-SA).
 
 
  (ب)نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
 
 
  (ج)نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (IAA).
 
 
  (د)نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
 
 
  (هـ)وزن مخاطر بنسبة 1250% في الحالات التي لا يستطيع فيها البنك استخدام البنود (أ) إلى (د) الواردة أعلاه.
 
 
 (5)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام النهج المنصوص عليه في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي.
 
 (6)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للمخاطر التي تفرضها المعاملات التي لم تتم تسويتها والصفقات الفاشلة، حيث تكون هذه المعاملات في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول وتندرج ضمن نطاق القواعد المنصوص عليها في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي.