Skip to main content

4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

4.1إلى الحد الذي ينطبق فيه الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة على أساس متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري استنادًا إلى نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارًا من 1 يناير 2023.