Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.1
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، متطلبات الحد الأدنى للأصول، والتي تهدف إلى تقليل التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابلية مقارنة نسب رأس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فإن البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الأدنى للأصول يضمن عدم انخفاض متطلبات رأس المال لدى البنوك إلى ما دون نسبة معينة من متطلبات رأس المال المحددة بموجب النهج المعياري.