Skip to main content

10.2 التوعية والتدريب

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب أن تقوم المؤسسة العضو بوضع وتنفيذ والمحافظة على برنامج تدريب وتوعية يدعم أهداف إدارة استمرارية الأعمال بفعالية من خلال تطوير الكفاءة المطلوبة بين الموظفين.
 
الهدف
 
يجب على المؤسسة العضو ضمان إدماج إدارة استمرارية الأعمال في أنشطتها اليومية، من خلال خطة توعية مستمرة ينبغي توثيقها.
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب أن تكون المؤسسة العضو والأطراف الخارجية ذات الصلة، مثل مقدمي الخدمات والموردين:
 
 أ. - على دراية بالأجزاء ذات الصلة من سياسة وخطط استمرارية الأعمال
 
 ب. ملزمون تعاقديًا بتقديم خدماتهم أو منتجاتهم في غضون الوقت المتفق عليه، في حالة وقوع حدث معطّل
 
 ج. على دراية بنقطة الاتصال الخاصة بهم أو منسق إدارة استمرارية الأعمال المحلي الخاص بهم في المؤسسة العضو
 
 د. - على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم أثناء الحوادث المعطّلة
 
2.يجب تقديم برنامج تدريبي مرة واحدة سنويًا للموظفين المشاركين في إدارة استمرارية الأعمال لتحقيق المستوى المطلوب من الخبرة والمهارات والكفاءات.
 
3.يجب على المؤسسة العضو قياس فعالية برنامج التدريب والتوعية بشكل دوري.