Skip to main content

1.9.2 اختبار خطة استمرارية الأعمال

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الضوابط الأساسية

  1. يجب على المؤسسة المالية إجراء تمارين محاكاة دورية لاختبار خطة استمرارية الأعمال (مرة واحدة في السنة كحد أدنى).
     
  2. يجب أن تراعي الاختبارات ملائمة السيناريوهات وخطط تنفيذها ووضوح أهدافها (على سبيل المثال وفق الوحدات الإدارية، والخدمات، والعمليات، والموقع، وأسوأ الاحتمالات)، كما يجب على المؤسسة المالية مراعات تضمين سيناريوهات الأمن السيبراني.
     
  3. يجب أن تشمل سيناريوهات الاختبار تفعيل وإشراك فريق إدارة الأزمات.
     
  4. بعد الانتهاء من الاختبارات الفردية أعلاه، يجب على كل مؤسسة مالية مراعات إجراء اختبار متكامل لإدارة استمرارية الأعمال لجميع الخدمات  الحساسة والعمليات المؤسسية والوحدات الإدارية.