9.2 الاختبارات
المبدأ
يجب على المؤسسة المالية تحديد واعتماد وتنفيذ ومراقبة اختبارات منتظمة لخطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث لتدريب موظفيها والأطراف الخارجية واختبار فعالية خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
الهدف
التأكد من أن خطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث الحالية للمؤسسة المالية تعمل على النحو المحدد، وأن الموظفين والأطراف الخارجية مدربون على تنفيذ هذه الخطط.
1.9.2 اختبار خطة استمرارية الأعمال
اعتبارات التحكم
- يجب على المؤسسة المالية إجراء تمارين اختبار محاكاة لخطة استمرارية الأعمال بشكل دوري ("مرة واحدة على الأقل في السنة")
- يجب أن تراعي الاختبارات السيناريوهات المناسبة المخططة بشكل جيد ومزودة بأهداف محددة بوضوح (على سبيل المثال، لكل وظيفة، لكل خدمة، لكل عملية، لكل موقع، لكل سيناريوهات أسوأ الحالات). ويجب أن تأخذ المؤسسة المالية في الاعتبار تضمين سيناريوهات الأمن السيبراني.
- يجب أن تغطي سيناريوهات الاختبار المحددة التنشيط والمشاركة لفريق إدارة الأزمات.
- بعد الانتهاء من الاختبارات الفردية المذكورة أعلاه، يجب على كل مؤسسة مالية النظر في إجراء اختبار متكامل لإدارة استمرارية الأعمال لجميع الخدمات والعمليات والوظائف الحيوية.
2.9.2 اختبار خطة التعافي من الكوارث
اعتبارات التحكم
- يجب على المؤسسة المالية إجراء اختبار التعافي من الكوارث بشكل دوري مع خطة استمرارية الأعمال ("مرة واحدة على الأقل في السنة").
- يجب أن تجري المؤسسة المالية تقييماً لاختبار التعافي من الكوارث المنفذ للبنية التحتية لتقنية المعلومات التي تدعم الأنظمة الحيوية للمؤسسة المالية من أجل ضمان جاهزية التعافي من الكوارث وقدرتها على استئناف عمليات الأعمال الحيوية لفترة من الوقت في حالة وقوع كارثة كبرى.
- يجب أن توفر نتائج اختبار التعافي من الكوارث تقييمًا واقتراحات للتحسينات اللازم إدخالها لإدارة الأحداث المعطّلة التي من شأنه أن تؤثر على استمرارية أعمال المؤسسة المالية.
- يجب أن يغطي تفعيل ومشاركة فريق إدارة الأزمات.
3.9.2 الاختبارات المنفذة
1. يجب توثيق النتائج التفصيلية لجميع التدريبات والاختبارات للرجوع إليها في المستقبل. يجب أن تتضمن نتائج التدريبات/الاختبارات، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتبارات التالية:
أ. تأكيد تحقيق أهداف الخطة التي تم تنفيذها
ب. تأكيد قدرات وجاهزية موارد التعافي
ج. توثيق الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة
د. في حالة حدوث فشل، يجب تتبع السبب الجذري للفشل وإجراءات المعالجة حتى الوصول إلى نتيجة ناجحة
2. إعادة اختبار الخطة في غضون الجداول الزمنية المحددة في حالة حدوث فشل، ويجب ألا تتجاوز الجداول الزمنية حد الثلاثة (3) أشهر.
3. يجب أن يراقب المدقق الداخلي للمؤسسة المالية، أو مدقق خارجي مؤهل، أنشطة اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث كمشارك مستقل من أجل تقديم تأكيد معقول على الأنشطة المنفذة ونتائج الاختبار ومراقبة ما إذا كانت الاختبارات المنفذة تفي بأهداف برنامج استمرارية الأعمال العام للمؤسسة المالية.
4. يجب إبلاغ لجنة استمرارية الأعمال والإدارة العليا ومجلس الإدارة بنتائج جميع اختبارات استمرارية الأعمال واختبارات التعافي من الكوارث.