Skip to main content

6.2 خطة التعافي من كوارث تقنية المعلومات (DRP)

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسة المالية تحديد واعتماد وتنفيذ والمحافظة على خطة التعافي من كوارث تقنية المعلومات بالنسبة لأنشطتها الحيوية والبنية التحتية التقنية ذات الصلة.
 
الهدف
 
التأكد من أن المؤسسة المالية لديها خطة التعافي من كوارث تقنية المعلومات وقائمة محدثة بالأنشطة الحيوية في حالة وقوع حادث معطّل
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد خطة التعافي من كوارث تقنية المعلومات لاستعادة واسترداد خدمات تقنية المعلومات ومكونات البنية التحتية التقنية (البيانات والأنظمة والشبكة والخدمات والتطبيقات) والموافقة عليها وتنفيذها وصيانتها بما يتماشى مع تحليل أثر انقطاع الأعمال.
 
2.يجب على المؤسسة المالية إنشاء مركز بيانات بديل في موقع مناسب. ويجب تحديد الموقع بناءً على ما يلي:
 
 أ. تقييم المخاطر للتأكد من أن الموقع لا يشترك في نفس مخاطر مركز البيانات الرئيسي (على سبيل المثال، التهديد الجغرافي)
 
 ب. بعد الحصول على موافقة البنك المركزي
 
3.يجب أن تكون تكوينات البيانات والنظام والشبكة والتطبيقات والقدرات في مركز البيانات البديل متناسبة مع تلك التكوينات والقدرات الموجودة في مركز البيانات الرئيسي.
 
4.يجب على المؤسسة المالية تطبيق نفس الضوابط الأمنية المنطقية والمادية والبيئية والسيبرانية لمركز البيانات البديل كما هو الحال بالنسبة لمركز البيانات الرئيسي.
 
5.يجب على المؤسسة المالية تحديد وتنفيذ عملية النسخ الاحتياطي والاسترداد.
 
6.يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية مكان خارج الموقع لتخزين النسخ الاحتياطية.
 
7.يجب توقيع عقود رسمية مع أطراف خارجية لضمان استمرارية خدمات التعهيد أو تسليم أجهزة أو برمجيات بديلة ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها في حالة وقوع كارثة. تضمين مبادئ توجيهية للتأكد من أن العقود الموقعة مع مقدمي الخدمات الخارجيين تتماشى مع نتائج تحليل أثر انقطاع الأعمال وتقييم المخاطر.
 
8.يجب أن يكون مدير تقنية المعلومات مسؤولاً عن الحفاظ على خطط وترتيبات التعافي من الكوارث وإبقائها محدثة مع تحميل مدير إدارة استمرارية الأعمال للمساءلة الشاملة عن التكامل ضمن برنامج إدارة استمرارية الأعمال.
 
9.يجب مراقبة الامتثال لخطة التعافي من الكوارث.
 
10.يجب قياس مدى فعالية خطة التعافي من كوارث تقنية المعلومات وتقييمها على أساس سنوي كحد أدنى.