Skip to main content

5.2 خطة استمرارية الأعمال (BCP)

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسة المالية تحديد واعتماد وتنفيذ خطة استمرارية الأعمال لأنشطتها الحيوية. يجب مراقبة الامتثال لخطة استمرارية الأعمال وقياس مدى فعاليتها وتقييمها بشكل دوري.
 
الهدف
 
التأكد من أن المؤسسة المالية لديها القدرة على تعيين وتحديد بوضوح الإجراءات التي يجب اتخاذها، والموارد اللازمة لتمكين المؤسسة من إدارة الانقطاع المعطل والعودة إلى وضع يمكن فيه استئناف العمليات التجارية العادية
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد خطة استمرارية الأعمال واعتمادها وتنفيذها والحفاظ عليها في حالة جاهزية للاستخدام أثناء الحوادث المعطلة، لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة تنفيذ أنشطتها المهمة والعاجلة بمستوى مقبول ومحدد مسبقًا.
 
2.يجب على المؤسسة المالية تحديد إجراءات الاستجابة للحوادث المعطلة واعتمادها وتنفيذها. ويجب أن تشمل الإجراءات مجتمعة ما يلي:
 
 أ. الموارد الرئيسية (مثل الأشخاص والمعدات والمرافق والتقنيات)
 
 ب. تحديد الأدوار والمسؤوليات والسلطات لأصحاب المصلحة
 
 ج. عملية لإدارة العواقب المباشرة لحادث معطل وإجراءات التصعيد
 
 د. عملية لمواصلة الأنشطة الحيوية ضمن أهداف التعافي المحددة مسبقًا (وقت التعافي المستهدف ونقطة التعافي المستهدفة والحد الأقصى للانقطاع المقبول)
 
 هـ. عملية لاستئناف عمليات المؤسسة المالية إلى العمل كالمعتاد بمجرد حل الحادث
 
 و. إرشادات للتواصل مع الموظفين والأطراف الخارجية ذات الصلة وجهات الاتصال في حالات الطوارئ
 
 ز. عملية إدراج متطلبات الأمن السيبراني ذات الصلة، إن وجدت، ضمن تخطيط استمرارية الأعمال
 
3.يجب رصد الامتثال لخطة استمرارية الأعمال.
 
4.يجب قياس مدى فعالية خطط استمرارية الأعمال وتقييمها بشكل دوري.
 
5.يتحمل مدير إدارة استمرارية الأعمال ومنسقو إدارة استمرارية الأعمال مسؤولية الحفاظ على خطط استمرارية الأعمال والترتيبات وإبقائها محدثة.
 
6.يجب أن يتوفر لدى المؤسسة المالية مساحة (مساحات) عمل بديلة كافية للأعمال حيث يمكنها نقل الموارد المطلوبة لتقديم العمليات الحيوية المطلوبة وفقًا لأهداف الاسترداد المحددة مسبقًا في تحليل أثر انقطاع الأعمال.
 
7.يجب أن تحتوي مساحة (مساحات) العمل البديلة على ترسيم واضح لترتيبات الجلوس لوحدات العمل المختلفة.
 
8.يجب على المؤسسة المالية تنفيذ ضوابط أمنية منطقية ومادية وبيئية كافية من أجل دعم نفس المستوى من الوصول والأمن في حالة الحاجة إلى تفعيل الموقع البديل.
 
10.بالنسبة لجميع الأنشطة الحيوية، على النحو الذي يحدده تحليل أثر انقطاع الأعمال، يجب على المؤسسة المالية التأكد من أن مزودي الخدمة الرئيسيين (إن وجدوا) لديهم خطة استمرارية الأعمال وأن خططهم يتم اختبارها على الأقل على أساس سنوي.