Book traversal links for 2.3 Business Continuity Policy
3.2 سياسة استمرارية الأعمال
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||
يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال والموافقة عليها وإبلاغها لأصحاب المصلحة المعنيين. | ||
الهدف | ||
توثيق التزام المؤسسة المالية وهدفها من برنامج استمرارية الأعمال، وإيصال ذلك إلى أصحاب المصلحة المعنيين. | ||
اعتبارات التحكم | ||
1. | يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ بها | |
2. | يجب أن تحدد سياسة استمرارية الأعمال على الأقل ما يلي: | |
أ. | الأهداف | |
ب. | النطاق | |
ج. | المسؤوليات | |
3. | يجب مراقبة الامتثال لسياسة استمرارية الأعمال. | |
4. | يجب قياس مدى فعالية تنفيذ السياسات وتقييمها بشكل دوري. | |
5. | يجب توثيق الاستثناءات من نطاق إدارة استمرارية الأعمال وتقييمها بشكل دوري. يجب توثيق مبررات استثناءات النطاق والموافقة عليها من قبل لجنة إدارة استمرارية الأعمال والإدارة العليا. |