Skip to main content

3.2 سياسة استمرارية الأعمال

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال والموافقة عليها وإبلاغها لأصحاب المصلحة المعنيين.
 
الهدف
 
توثيق التزام المؤسسة المالية وهدفها من برنامج استمرارية الأعمال، وإيصال ذلك إلى أصحاب المصلحة المعنيين.
 
اعتبارات التحكم
 
1.يجب تحديد سياسة استمرارية الأعمال والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ بها
 
2.يجب أن تحدد سياسة استمرارية الأعمال على الأقل ما يلي:
 
 أ. الأهداف
 
 ب. النطاق
 
 ج. المسؤوليات
 
3.يجب مراقبة الامتثال لسياسة استمرارية الأعمال.
 
4.يجب قياس مدى فعالية تنفيذ السياسات وتقييمها بشكل دوري.
 
5.يجب توثيق الاستثناءات من نطاق إدارة استمرارية الأعمال وتقييمها بشكل دوري. يجب توثيق مبررات استثناءات النطاق والموافقة عليها من قبل لجنة إدارة استمرارية الأعمال والإدارة العليا.