Skip to main content

الملحق ج

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

القواعد التالية مطلوبة لتعريفها من أجل تحديد الطرف الآخر الذي يخضع لالتزام الإبلاغ في أنواع المعاملات المختلفة التي يجب الإبلاغ عنها: 
 
 الطرف المالي المحلي مقابل الطرف غير المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن أحد الطرفين مصنف كطرف غير مالي، سيكون الطرف المالي في المعاملة مسؤولاً عن تقديم تقرير المعاملة.
 
 الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي الدولي / الطرف غير المالي المؤهل: بناءً على الافتراض بأن الطرف الآخر هو طرف مالي دولي أو طرف غير مالي مؤهل دوليًا، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي. سيقوم الطرف الدولي بالإبلاغ إلى سلطته المختصة وفقًا لمتطلبات دولته الأصلية.
 
 الطرف المالي المحلي مقابل مركز المقاصة: إذا تم تحويل معاملة من معاملة OTC إلى مركز مقاصة، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي، بشرط أن تكون المعاملة الأصلية قابلة للتقرير.
 
 الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن كلا الطرفين مصنفان كأطراف مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، سيكون كل منهما مسؤولاً عن تقديم تقريره الخاص، حيث يجب أن يتم تحديد طرف واحد على أنه البائع والآخر على أنه المشتري وفقًا لما هو مُعبر عنه في عقد المشتقات OTC المتفق عليه بين كلا الطرفين أو وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين في لحظة تنفيذ الصفقة. في حال تم تعريف كلا الطرفين كالبائع للمعاملة وبتقديم كلا التقريرين بنفس معرف التجارة الفريد الداخلي (جدول 2 بند 14)، لن يقبل سجل المعاملات التقرير الثاني الوارد من أحد الأطراف، وسيقوم بإرسال إشعار خطأ إلى هذا الكيان ، حيث سيشير إلى أن التقرير قد تم تقديمه بالفعل من قبل طرف آخر.
 
 في المعاملات داخل المجموعة، ستكون الكيان المُبلغ هو الكيان الملزم دائمًا ما لم يكن كلا الطرفين داخل المجموعة ملزمين، في هذه الحالة ستنطبق القواعد المذكورة أعلاه.