Skip to main content

11.4.3 ضمان الجودة

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب تحديد عملية ضمان الجودة والموافقة عليها والإبلاغ عنها وتنفيذها للتأكد بشكل مستقل من جودة التغييرات أو التطوير في أصول المعلومات بما يتماشى مع متطلبات العمل/المستخدم قبل نقلها إلى بيئة الإنتاج.
 

متطلبات الرقابة
 

1.ينبغي تحديد عملية ضمان الجودة والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ عنها من قبل المؤسسات المالية.
 
2.يجب مراقبة عملية ضمان الجودة وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتناول عملية ضمان الجودة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. أدوار ومسؤوليات واضحة للموظفين الذين يقومون بأنشطة ضمان الجودة؛
 
 ب. الحد الأدنى من متطلبات الجودة التي تحددها المؤسسات المالية بما في ذلك الأعمال وأي متطلبات تنظيمية أخرى معمول بها؛ و
 
 ج. عملية تحديد السجلات المتعلقة بالجودة وصيانتها وسحبها.
 
4.يجب أن يكون لوظيفة/إدارة ضمان الجودة وجود وتقارير مستقلة مع سلطة تقديم تقييم موضوعي.
 
5.يجب تقييم جميع التغييرات أو التطوير في نظام المعلومات من قبل فريق ضمان الجودة قبل إطلاقه في بيئة الإنتاج.
 
6.يجب لوظيفة ضمان الجودة تقديم تقرير بالنتائج التي تمت مراجعتها إلى أصحاب المصلحة المعنيين داخل المؤسسات المالية والبدء في التحسينات حيثما كان ذلك مناسبًا.