Skip to main content

3.4.3 اقتناء النظام

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب إنشاء عملية اقتناء النظام لضمان تقييم المخاطر المرتبطة باقتناء النظام ومستوى خدمة البائعين ذات الصلة والتخفيف من حدتها بشكل كافٍ قبل اقتناء النظام.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد عملية اقتناء النظام والموافقة عليها وتنفيذها وإبلاغها من قبل المؤسسات الأعضاء.
 
2.يجب قياس مدى فعالية عملية اقتناء النظام وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب تحديد متطلبات النظام (أي الوظيفية وغير الوظيفية) رسميًا والموافقة عليها كجزء من عملية اقتناء النظام.
 
4.ينبغي إجراء دراسة جدوى لتقييم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام الجديد وخاصة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي، والمتطلبات التنظيمية الأخرى المعمول بها.
 
5.يجب إدراج تقييم البائعين في عملية اقتناء النظام لتقييم البائعين فيما يتعلق بعروضهم وقدراتهم على دعم النظام أثناء التنفيذ وبعده.
 
6.يجب دعم عملية اقتناء النظام بخطة تنفيذ مفصلة تصف ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. الأحداث الرئيسية لتنفيذ النظام (بما في ذلك جمع المتطلبات، والتطوير أو التخصيص، والاختبار، وبدء التشغيل وما إلى ذلك)؛
 
 ب. الجدول الزمني لكل حدث رئيسي وتوابعه؛ و
 
 ج. الموارد المخصصة للأحداث الرئيسية.
 
7.يجب تقييم النظام الجاهز أو الحزمة الجاهزة على أساس ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. توافق النظام مع متطلبات المؤسسة العضو؛
 
 ب. مصداقية النظام والوجود في السوق، إذا لزم الأمر؛ و
 
 ج. تقييم البائع ومستوى الخدمة.