Skip to main content

2.1.3 تأكيد التجارة

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

4.يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
 
5.يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
 
6.يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
 
 أ.وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
 
 ب.وسائل يدوية؛ أو
 
 ج.وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
 
7.يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
 
8.بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.