Skip to main content

1.1.3 توثيق علاقة التداول

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
 
 أ)توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
 
 ب)تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
 
 ج)أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
 
2.قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
 
 أ)التزام الدفع;
 
 ب)صافي المدفوعات;
 
 ج)حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
 
 د)حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
 
 هـ)نقل الحقوق والالتزامات;
 
 و)القانون الحاكم;
 
 ز)العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
 
 ح)الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
 
3.يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.