Skip to main content

3.2 التقييم الذاتي والمراجعة والتدقيق

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

سيخضع تنفيذ إطار العمل في المؤسسات المالية لتقييم ذاتي دوري. وستجري المؤسسات المالية التقييم الذاتي من خلال استبيان. وسيقوم البنك المركزي بدروه بمراجعة التقييمات الذاتية وتدقيقها للوقوف على مستوى الامتثال لإطار العمل ومستوى نضج تقنية المعلومات لدى المؤسسات المالية. يرجى الرجوع إلى "4.2 نموذج نضج حوكمة تقنية المعلومات" لمزيد من التفاصيل حول نموذج نضج حوكمة تقنية المعلومات.