Book traversal links for 2.3 Self-Assessment, Review and Audit
3.2 التقييم الذاتي والمراجعة والتدقيق
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
سيخضع تنفيذ الدليل في المؤسسات المالية لتقييم ذاتي دوري. وستجري المؤسسات المالية التقييم الذاتي من خلال استبيان. وسيقوم البنك المركزي بدروه بمراجعة التقييمات الذاتية وتدقيقها للوقوف على مستوى الامتثال للدليل ومستوى نضج تقنية المعلومات لدى المؤسسات المالية. يرجى الرجوع إلى "4.2 نموذج نضج حوكمة تقنية المعلومات" لمزيد من التفاصيل حول نموذج نضج حوكمة تقنية المعلومات.