Skip to main content

1.1 مقدمة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

عمل البنك المركزي على تطوير الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (BCM) نظرًا للحاجة إلى توافر عمليات المؤسسات المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز المتانة التشغيلية للجهات لضمان استمرارية وتوافر عملياتها وخدماتها. تستند الضوابط الواردة في الدليل التنظيمي إلى متطلبات البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، على سبيل المثال (ISO 22301) و (ISO 27001) وإرشادات أفضل الممارسات الصادرة عن معهد استمرارية الأعمال (BCI) وإرشادات الممارسات المهنية الصادرة عن المعهد الدولي للتعافي من الكوارث (DRII). يجب على كافة المؤسسات المالية المعنية الالتزام بهذه المتطلبات وإدراجها ضمن برنامج إدارة استمرارية الأعمال الخاص بها.