Skip to main content

3.1 النطاق

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يحدد دليل العمل المبادئ والأهداف لبدء ضوابط حوكمة تقنية المعلومات وتطبيقها وصيانتها ومراقبتها وتحسينها داخل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ويتضمن دليل العمل متطلبات ضوابط حوكمة تقنية المعلومات التي تنطبق على أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك، يوفر دليل العمل التوجيه بخصوص متطلبات حوكمة تقنية المعلومات للمؤسسات المالية والمؤسسات التابعة لها وموظفيها والجهات الخارجية والعملاء. وينبغي تنفيذ دليل العمل بالتزامن مع الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي على التوالي (الشكل 1). وللإطلاع على المتطلبات المحددة المتعلقة بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، يرجى الرجوع إلى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي.


الشكل 1 – العلاقة بين أطر العمل الصادرة عن البنك المركزي
 

يرتبط دليل العمل بعلاقة متبادلة مع السياسات المؤسسية الأخرى في المجالات ذات الصلة، مثل إدارة التغيير وتدريب الموظفين. ولا يتناول دليل العمل الماثل المتطلبات غير المتعلقة بتقنية المعلومات في تلك المجالات.